تُعدّ صكوك المصالحة أو الإبراء الصادرة خلال سريان عقد العمل أو خلال الشهر التالي لانتهائه باطلةً بطلاناً نسبياً/مقرراً حمايةً للعامل، ولا تنتج أثرها إلا إذا جرى تصديقها قضائياً على نحوٍ صحيح.
يعتبر باطلا كل صك مصالحة أو ابراء خلال سريان عقد العمل أو خلال شهر من انتهائه الا اذا تصادق الطرفان على المصالحة