• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل صك الإبراء أو المصالحة الصادر أثناء سريان عقد العمل أو خلال شهر من انتهائه ما لم يصدق عليه الطرفان

تُعدّ صكوك المصالحة أو الإبراء الصادرة خلال سريان عقد العمل أو خلال الشهر التالي لانتهائه باطلةً بطلاناً نسبياً/مقرراً حمايةً للعامل، ولا تنتج أثرها إلا إذا جرى تصديقها قضائياً على نحوٍ صحيح.

نص الاجتهاد

يعتبر باطلا كل صك مصالحة أو ابراء خلال سريان عقد العمل أو خلال شهر من انتهائه الا اذا تصادق الطرفان على المصالحة