الوكالة في الخصومة تخوّل كل وكيل، عند تعدد الوكلاء، أن ينفرد بالعمل والإجراءات القضائية الداخلة ضمن نطاق التوكيل، إلا إذا قيّدها الموكل بنص صريح أو اشترط العمل الجماعي.
يترتب على التوكيل بالخصومة أن يكون للوكيل ولو كان معه أخرون أن ينفرد بالعمل في القضية وفي اتخاذ الإجراءات التي تدخل في نطاق التوكيل ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في التوكيل أو كان الموكل قد اشترط على الوكلاء أن يعملوا مجتمعين