• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل بالخصومة أن ينفرد بإجراءات الدعوى ما لم يرد في التوكيل نص خاص أو يشترط الموكل العمل مجتمعين

الوكالة في الخصومة تخوّل كل وكيل، عند تعدد الوكلاء، أن ينفرد بالعمل والإجراءات القضائية الداخلة ضمن نطاق التوكيل، إلا إذا قيّدها الموكل بنص صريح أو اشترط العمل الجماعي.

نص الاجتهاد

يترتب على التوكيل بالخصومة أن يكون للوكيل ولو كان معه أخرون أن ينفرد بالعمل في القضية وفي اتخاذ الإجراءات التي تدخل في نطاق التوكيل ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في التوكيل أو كان الموكل قد اشترط على الوكلاء أن يعملوا مجتمعين