• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار التي تصيب عين العقار أو تكون دائمة ينعقد اختصاص نظرها للقواعد القيمية

العبرة في تحديد الاختصاص بدعوى التعويض عن الأضرار العقارية ليست لوصف الضرر فحسب، بل بطبيعته ومداه؛ فإذا كان الضرر واقعاً على عين العقار أو كان دائماً، انعقد الاختصاص وفق قواعد الاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

إذا تناولت الأضرار عين العقار أو كانت دائمة فإن الاختصاص ينعقد لقواعد الاختصاص القيمي المناقشة: أسباب الطعن:1 – استقر الاجتهاد القضائي على أن الأضرار إذا تناولت عين العقار وكانت دائمة فإن الدعوى تخضع للاختصاص القيمي، لذا فإن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتقرير عدم الاختصاص.مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار اللاحقة بعقاره من جراء قيام المدعى عليه بإجراء حفريات في عقاره واستخراج الأتربة منه وقطع الأشجار المغروسة فيه.من حيث أن محكمة أول درجة ردت الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بحسبان أن محكمة الصلح هي المختصة للنظر بالتعويض عن الأضرار الزراعية.من حيث أن استقر الاجتهاد القضائي على أن الأضرار إذا تناولت عين العقار وكانت دائمة فإن الاختصاص ينعقد تبعاً لقواعد الاختصاص القيمي.من حيث أنه بالعودة لضبط الكشف والخبرة الجاري من قبل محكمة الموضوع يتضح أن الأضرار تناولت عين العقار بمساحة محفورة بلغت /12450م2/ بالإضافة إلى أشجار الحراجية والمثمرة. مما يجعل قواعد الاختصاص القيمي تحكم الدعوى. وتكون أسباب الطعن نالت من الحكم المطعون فيه الذي جاء مشوباً بخطأ تطبيق وتأويل القانون على نحو يملي نقضه.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – نقض الحكم المطعون فيه وفق ما سلف بيانه.