• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة واعتبارها وسيلة إثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها مستساغاً ومألوفاً

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها باعتبارها من عناصر الإثبات، ولا تعقيب عليها متى كان تقديرها سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى وأدلتها، ومتى عالج الحكم الدفوع الجوهرية ورد عليها رداً كافياً.

نص الاجتهاد

إن أخذ المحكمة بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطاتها ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا ومألوفا المناقشة: أسباب الطعن:1 – المطعون ضده قبل شراء البطاطا رغم علمه أنه إنتاج محلي.2 – المطعون ضده أقام دعواه قبل مرور ستة أشهر من تاريخ زراعة بذور الإكثار، وهذا مؤيد ببيان رسمي صادر عن مؤسسة إكثار البذار.لم يرد القرار المطعون فيه على دفوعنا المثارة خلافاً لأحكام المادة 204 أصول مدنية.في الرد على أسباب الطعن:تهدف دعوى المدعي على مطالبة إلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عما أصابه من ضرر جراء شرائه بذار البطاطا.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي بمبلغ 000, 40ل.س. وفسخ هذا القرار استئنافاً بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 000, 162ل.س.ومن حيث أن تبين من أوراق الدعوى والوثائق المبرزة فيها وإفادات الشهود المستمعين حول واقعة النزاع أن المدعي اشترى من المدعى عليهما بذار بطاطا على أساس أنها من النوع المستورد (إكثار) وبعد زراعتها تبين أنها من نوع الإنتاج المحلي الذي لا يصلح إلا للطعام فقط.ومن حيث أن المحكمة أجرت كشفا حسابيا وخبرة فنية على حقل البطاطا المزروعة فتبين لها أنها ليست من النوع الذي تم شراؤه وقدر تقرير الخبرة الأضرار اللاحقة بالمدعي بمبلغ 000, 162ل.س.ومن حيث أن أخذ المحكمة بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطاتها ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض مادام التقدير مستساغاً ومألوفاً.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه تناول الرد على كافة الدفوع المثارة من قبل الطرفين، مما يجعله مستجمعاً شرائطه القانونية المطلوبة بحيث أضحى مجمل أسباب الطعن غير نائلة منه لخلوها من عوامل النقض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:- رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.