إعادة الخبرة أمرٌ تقديريٌّ يعود لقناعة قاضي الموضوع، ولا يلتزم بإجرائها إذا لم تُبدَ أسبابٌ جدية وسائغة تقتضي ذلك، ويظل تقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الأساس.
إعادة الخبر متروك لقناعة قاضي الموضوع وهو غير ملزم بذلك إذا لم تبين أسباب سائغة لإعادتها المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم تناقش المحكمة المطعون بقرارها أقوالنا ودفوعنا. 2 – تقرير الخبرة فاقداً لأسانيده ومرتكزاته ولقد طلبنا إعادتها فلم تستجب المحكمة لطلبنا.في الرد على أسباب الطعن:من حيث أن الدعوى تقوم ابتداء على طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 000, 75 ل.س. قيمة سند الأمانة المبرز بالدعوى.من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأيد قرار محكمة أول درجة التي قضت للمدعي بطلباته.من حيث أن المدعى عليه أنكر توقيعه على سند الأمانة مما دعا المحكمة إلى إجراء خبرة المضاهاة على توقيعه فجاء تقرير الخبرة مؤكداً بأن التوقيع المنسوب له توقيعه ولا تزوير فيه.من حيث أن تقدير مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة متروك لقناعة قاضي الموضوع وليس ما يلزمه بإعادتها إذا لم تبين أسباب سائغة تدعوه إعادتها.من حيث أن المدعى عليه الطاعن لم يبرز أي دليل يثبت براءة ذمته من المبلغ المدعى به. مما يجعل اعتماد المحكمة على صحة الادعاء في محله القانوني السليم حيث أن اعتماد الخبرة أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض.من حيث تبين من الحكم المطعون فيه أنه ناقش دفوع وأقوال الطرفين المثارة ورد عليها بشكل قانوني سليم لا تنال منه أسباب الطعن.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:رفض الطعن.