الأحكام الجنائية الصادرة غيابياً تُحتسب مدة تقادمها وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا تُعامل معاملة الأحكام الحضورية دون مراعاة طبيعتها الغيابية وإجراءاتها الخاصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1549 – حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.