• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرفض الطعن شكلاً إذا قُدِّم بعد انقضاء الميعاد القانوني المترتب على تبليغ الحكم إلى الوكيل تبليغاً أصولياً

ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ التبليغ الأصولي للحكم إلى الوكيل المفوض، فإذا رُفع الطعن بعد فوات المدة القانونية تعيّن ردّه شكلاً دون بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن بعد تبليغ الحكم للوكيل خارج الميعاد القانوني مرفوض شكلا المناقشة: أسباب الطعن:1 – اتخذت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من سكوت وكيل المستأنف عليه (الطاعن) قرين على صحة الاستئناف وبالتالي مسوغا للحكم. وهذا مخالف للقانون لأنه لا بد حتى في حال سكوته تكلبفه لبيان أقواله الأخيرة.2 – أبرز المستأنف وثائق ووقائع لم يسبق له أن أثارها أمام محكمة أول درجة حيث أبرز بيانا يشعر بأن السند موضوع الدعوى مظهرا من المالية ومبرز في التنفيذ ووقع الاعتراض عليه ولا يجوز للمستأنف إثارة دفوع وأسباب أمام الدرجة الثانية مباشرة.القضاء:في الشكل:لما كان يتضح من سند التبليغ المحفوظ في ملف الدعوى أن المحكوم عليه تبلغ الحكم الاستئنافي المطعون فيه بواسطة وكيله الأستاذ. المفوض بالتبليغ بموجب سند التوكيل العام رقم 10394/54 تاريخ 12/10/1993 تبليغا أصوليا وذلك بتاريخ 3/2/1993 ووقع الوكيل بخط يده وذلك بطلب وكيل المطعون ضده المستأنف المفوض بذلك.ولما كان الطعن مقدم بتاريخ 6/11/1996 أي خارج المدة القانونية للطعن والمحددة /30/ يوم تلي تاريخ التبليغ. مما يوجب رد الطعن شكلاً.ولما كان رفض الطعن شكلاً يغني عن البحث في الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع:- رفض الطعن شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني.