سلطة تكييف الدعوى وتوصيف الطلبات والدفوع هي لمحكمة الموضوع، والدفع بعيب الإكراه لا يُنتج أثره بعد سقوط حق الإبطال بالتقادم أو بفوات المدة المقررة. والطلب العارض لا يُسمع إذا لم يستوفِ الرسم المقرر قانوناً متى كان استيفاؤه شرطاً للقبول والإيداع في الميعاد.
أمر تكييف الدعوى و إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الطلبات والدفوع المطروحة على محكمة الموضوع يعود إليها الدفع بوجود الإكراه لا يلتفت إليه إذا سقط بانقضاء المدة المحددة للإبطال. لا يلتفت للطلب العارض الذي لم يستوف شرائط قبوله بتسديد رسمه تأسيساً على أن استيفاء الرسم شرط لقبول الطلب والقيد وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان وفقاً لما هو عليه النص في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.