العبرة في منازعات الإيجار ليست بقيمة المدعى به، بل بطبيعة النزاع المتصل بعقد الإيجار وتنفيذه؛ فتنعقد ولاية محكمة الصلح في دعاوى صحة الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وسائر المنازعات المتعلقة بالبدل والتنفيذ، سواء أكان محل الإيجار منقولاً أم عقاراً.
بمقتضى احكام المادة /63/ أصول محاكمات تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في دعاوى صحة عقد الايجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان محاكم الصلح تختص للنظر بالدعاوى المتعلقة بايجار المنقول كما في ايجار العقار مهما كان نوعها