الأخذ بأقوال الشهود أو طرحها متروك لقناعة محكمة الموضوع، ولها رفض إعادة سماعهم ما لم يبرز سبب جدي ومقنع يوجب ذلك، ولا يُسمع من الخصم التمسك بالبينة المعاكسة إذا لم يطلبها في حينها.
الأخذ بأقوال الشهود من عدمه متروك لقناعة المحكمة المحكمة غير ملزمة بإعادة سماع الشهود وليس من أسباب مقنعة تدعو لذلك المناقشة: أسباب الطعن:1 – كان على المحكمة المطعون بقرارها إجابة طلبنا لإثبات البينة العكسية.2 – شهود المدعي ندموا على شهادتهم باعتبارها كاذبة ومخالفة للحقيقة ورغبوا بإعادتها والقانون أباح ذلك لكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب.في القضاء:حيث أن دعوى المدعي تقوم ابتداء على طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 487, 44 ل.س. كان قد استجر بضاعة بهذه القيمة.ومن حيث أن حكم المطعون فيه انتهى إلى تأيد قرار المحكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بطلباته.ومن حيث أن المحكمة المطعون بقرارها اعتمدت في قضائها على سماع البينة الشخصية لوجود المانع الأدبي بين الطرفين، ومن ثم تعزيزاً لقناعتها قامت بتحليف المدعي اليمين المتممة.ومن حيث أن الأخذ بأقوال الشهود من عدمه متروك لقناعة المحكمة فلها أن تأخذ بما تراه ضروريا من إفادات الشهود ولها أن ترفض ما تشاء منها.ومن حيث أن الطاعن لم يتقدم بأي طلب لإثبات البينة المعاكسة في استدعاء استئنافه ولا في مذكرته، مما يعني تنازلاً منه عن استعمال هذا الحق.ومن حيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة سماع الشهود سيما وأن المدعى عليه الطاعن لم يبين أسباباً مقنعة تدعو لذلك.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون لا تنال منه أسباب الطعن لخلوها من عوامل النقض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:- رفض الطعن.