• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة واعتمادها أو إعادة استيضاحها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية كاملة في الأخذ بتقرير الخبرة أو إعادة الخبرة أو استيضاحها متى رأت موجباً لذلك، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير إذا كان قائماً على أسباب سائغة ومألوفة.

نص الاجتهاد

إعادة الخبرة أو الاستيضاح حولها تقدره محكمة الموضوع إن رأت موجباً لذلك وليس لرغبة من أحد الأطرافالأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغاً ومألوفاً