• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الرهن التأميني إذا خلا الالتزام المضمون من سبب مشروع أو لم يثبت قيام دينٍ أصلي يبرره، ويجوز ترقين القيد بحكم قضائي عند ثبوت عدم مشروعيته

الرهن التأميني تابعٌ للالتزام الأصلي، فإذا انعدم سبب الدين المضمون أو كان سببه غير مشروع بطل الرهن، ويجوز ترقين قيده بحكم قضائي متى ثبت أن التدوين غير محق أو غير قائم على أساس قانوني.

نص الاجتهاد

نصت المادة 1101 من القانون المدني على أن القيود ترقن برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك أو بموجب حكم قضائي مكتسب قوة القضية. ولم يعمد المشرع لتعداد الحالات التي يجب الحكم فيها بترقين القيد. كما أن المادتان 14 و15 من القرار 188 لعام 1926 تعطيان الحق للمتضرر في حقوقه بسبب تدوين غير محق أن يطلب بدعوى أصلية ترقين القيد وإلغائهالرهن التأميني حق عيني تابع ولا يوجد مستقلاً بذاته بل يوجد لضمان التزام أصلي والارتباط بين الرهن والالتزام المضمون هو ارتباط التابع بالمتبوع وعيوب الالتزام الأصلي تمس الرهن التأميني. فلو كان الدين المضمون غير قائم على سبب أو كان سببه غير مشروع ترتب عليه بطلان الرهن المناقشة: أسباب الطعن:1 – الحكم تجاهل الدفوع وعدم الرد عليها أو مناقشتها مناقشة قانونية صحيحة.2 – لا يمكن أن ترفع الإشارة إلا بالطعن وفق الأصول المقررة بالقانون.3 – الدعوى لا تقوم على أساس قانوني وواجبة الرد.في القانون ومناقشة أسباب الطعن:هدفت دعوى المدعي المطعون ضده لترقين إشارة الرهن الموضوعة على صحيفة السيارة الشاحنة (5022/52) تأسيساً على أنه تم وضعها دون وجه حق، والسبب بذلك أن السيارة مستوردة ورفضت المؤسسة تسجيلها بداعي وجود المخالفة الجمركية وصدر القرار القضائي 1259 لعام 988 بإلزام المؤسسة بالتنازل عن السيارة وإلزام الجمارك بعدم المعارضة في التسجيل بعد تأشير الشهادة الجمركية بعبارة تفيد وضع الحجز الاحتياطي على صحيفتها عند تسجيلها في إحدى مديريات النقل لصالح الجهة المدعى عليها. إلا أن العقد رقم 7468/988 وضع إشارة حجز لأمر الجمارك ورهن لأمر مؤسسة سيارات. وقد قضت محكمة البداية بحكمها 5472/5/577 تاريخ 2/11/1994 برد الدعوى. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخه والحكم بخلافه وذلك بترقين إشارة الرهن موضوع الطلب. ومن حيث أن الرهن التأميني حق عيني تابع ولا يوجد مستقلاً بذاته لضمان التزام أصلي. والارتباط بين الرهن والالتزام المضمون هو ارتباط بالمتبوع. وعيوب الالتزام الأصلي تمس الرهن التأميني. فلو كان الدين المضمون غير قائم على سبب أو كان يببه غير مشروع ترتب على ذلك بطلان الرهن. وكان لجهة الطاعنة لم تدل بأي مديونية لها على المطعون ضده ولم تتمسك بأي التزام متحقق بذمته ولم يحدد بقيد الرهن أي التزام ولم يخصص لوفاء أي دين. وكان الحد الذي يقف عنده الحكم 16752/1259 تاريخ 19/8/1988 وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة دون أن يتعداه. الأمر الذي يجعل قيد الرهن غير قائم على سبب قانوني. ونصت المادة 1101 من القانون المدني على أن القيود ترقن برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك أو بموجب حكم قضائي مكتسب قوة القضية. وكان المشترع لم يعمد لتعدد الحالات التي يجب الحكم فيها بترقين القيد، وكانت المادتين 14 و 15 من القرار 188 لعام 926 تعطيان الحق للمتضرر في حقوقه بسبب تدوين غير محق أن يطلب بدعوى أصلية ترقين القيد وإلغائه.المر الذي يجعل الدعوى المدعي قائمة على أساس قانوني وسالكة الطريق المقرر للطعن بالتصرف غير المحق، والحكم الصادر بريء من مخالفته لأحكام القانون أو تطبيقه، وأسباب الطعن خالية من موجبات نقضه.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن موضوعاً.