• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بمرض الموت لا يكفي بذاته لترجيح وجود الحق المبرر للحجز الاحتياطي

الحجز الاحتياطي لا يُبنى على مجرد الادعاء بمرض الموت، بل يتطلب وجود مستند أو قرينة ترجّح احتمال الحق المراد تأمينه؛ فإذا انتفت هذه المرجحات تعيّن رفض التمسك بالحجز أو تأييد رفعه.

نص الاجتهاد

الادعاء بمرض الموت لا يجعله في موقع الدليل المرجح لاحتمال وجود الحق من أجل الحجز المناقشة: أسباب الطعن:1 – خالف القرار المطعون فيه أحكام المادتين /204 و 206/أصول.2 – خالف القرار المطعون فيه الوقائع الثابتة في الملف.3 – القرار المطعون فيه مستوجب النقض لمخالفته أحكام القانون سواء في التفسير أو التطبيق.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المعترضين تهدف للحكم برفع الحجز الاحتياطي الذي أوقعته المعترض عليها لعدم أحقية هذا الحق.من حيث أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف قبلت الدعوى الاعتراضية شكلاً وموضوعاً وقررت رفع الحجز الاحتياطي الملقى على عقار المعترضين لعدم أحقيته.من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت على دفوع الطاعنة ردا واضحا يفي بالغرض القانوني وانتهى لعدم وجود المستند الذي يرجح احتمال وجود حق للمعترض عليها الحاجزة.من حيث أن ما اتجه له الحكم المطعون فيه يتفق وحكم القانون خاصة وانه بمجرد الادعاء بمرض الموت لا يجعل هذا الادعاء في موقع الدليل المرجح لاحتمال وجود الحق.من حيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء خاليا من عوامل النقض.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق.1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفضه موضوعاً.