إذا قامت المؤسسة بتوصيل الخط البرقي للمشترك وكان المشترك قد التزم بتقديم جهاز التلكس ولم بالتزامه فإن مطالبة المؤسسة إياه برسم الاشتراك تكون في محلها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبم...
إذا قامت المؤسسة بتوصيل الخط البرقي للمشترك وكان المشترك قد التزم بتقديم جهاز التلكس ولم بالتزامه فإن مطالبة المؤسسة إياه برسم الاشتراك تكون في محلها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه سبق للمدعي ونظم مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية عقد اشتراك بخدمة التلكس المؤرخ 26/5/1982 وجرى بموجبه تأجيره الرقم /411653/ ولأن المؤسسة قامت بإلغاء الاشتراك وقطع الاتصال في 9/12/1984 وطالبت بتسديد الالتزامات المالية /40, 20645/ ليرة فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على أنه لم يستخدم الخط نهائيا ولم يدفع فاتورة رسم شهري مما يجعل المطالبة بالمبلغ السابق ليس له مستند قانوني.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المدعي التزم بتقديم الجهاز وأن عدم تركيبه الجهاز لا يعفيه من تسديد الذمة التي تترتب نتيجة توصيل الخط.ومن حيث أنه من الواضح من الرجوع إلى عقد الاشتراك المنظم 26/5/1982 يتبين أن المدعي التزم بتقديم تجهيزات التلكس. وما دامت المؤسسة قد قامت بتوصيل الخط تكون منجزة، وإن المطالبة بالمبلغ دار البحث تكون مستندة لأحكام عقد الاشتراك، وبالتالي فدعوى المدعي فاقدة لمستندها ومرفوضة موضوعا.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولا – قبول الدعوى شكلا.ثانيا – رفضها موضوعا.ثالثا – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.