• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرارات التوزيع الإجباري النهائي تصدر مبرمة ولذلك فالادعاء بأن الإدارة قد اقتطعت من العقار مساحة زائدة لا تسمع لاسيما إذا كانت لجنة

إن قرارات التوزيع الإجباري النهائي تصدر مبرمة ولذلك فالادعاء بأن الإدارة قد اقتطعت من العقار مساحة زائدة لا تسمع لاسيما إذا كانت لجنة التوزيع الإجباري قد راعت الإجراءات الأساسية التي نص عليها قانون تنظيم وعمران المدن المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن المدعي يش...

نص الاجتهاد

إن قرارات التوزيع الإجباري النهائي تصدر مبرمة ولذلك فالادعاء بأن الإدارة قد اقتطعت من العقار مساحة زائدة لا تسمع لاسيما إذا كانت لجنة التوزيع الإجباري قد راعت الإجراءات الأساسية التي نص عليها قانون تنظيم وعمران المدن المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن المدعي يشرح دعواه ويؤسسها على القول بأنه كان يملك حصة سهمية من العقار رقم (2883) من المنطقة العقارية التاسعة بحلب وقدرها (1200/2400) سهم وقد أدخل هذا العقار منطقة تنظيم "باب الله الصفا" بموجب القرار رقم (1485) الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 29/8/1960 وآل له بنتيجة التوزيع الإجباري تمام القطع ذوات الأرقام (73 – 74 – 76 – 77 – 93 – 94 – 95 96) و (600) سهم من القطعة ذات الرقم (97) وبلغ مجموع المساحات التي آلت له 213م2 وبذلك تكون المدينة قد اقتطعت بالتنظيم زيادة على النصف المساحة التي أجاز لها قانون تنظيم وعمران المدن اقتطعها مجاناً باعتبار أن مساحة العقار المذكور تبلغ (12168)م2 وتبلغ حصته منها (6084)م2 ويستحق تبعاً لذلك أن يخصص بمساحة(3042)م2 – بعد اقتطاع النصف المجاني في حين آل له فعلاً (1212)م2 فقط، أي أن المدينة اقتطعت من استحقاقه زيادة على النصف المجاني (1830)م2 وهو يستحق ثمنها وفق ما تقدره الخبرة الفنية وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن الذي أوجب على الجهة الإدارية دفع ثمن المساحة المقتطعة زيادة على النصف على أن يتم تقدير قيمتها وفق أحكام قانون الاستملاك.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى مبينة أنه بتاريخ 27/2/1995 أصدرت لجنة التوزيع الإجباري مشروع قرارها بالتوزيع الإجباري وأعلنته في صحيفة محلية وعادت فاجتمعت لدراسة الاعتراضات المقدمة على المشروع القرار المذكور ثم أصدرت بتاريخ 2/5/1995 قرارها بالتوزيع الإجباري بعد إذ ردت اعتراض المدعي وسجلت القطع التنظيمية في الصحائف العقارية بتاريخ 1/10/1995 وأن المدعي قد خصص بتمام القطع ذوات الأرقام (73- -74 – 76 – 77 – 93 – 94 – 95 96) وبـ (545, 654)سهم من القطعة ذات الرقم (97)وذلك بنتيجة تنظيم ملكيته الأساسية البالغة (2400/200) سهم من العقار الأساسي وان قرار لجنة التوزيع الإجباري بهذا الشأن هو قرار نهائي.ومن حيث أن المدعي يرد على الدفوع المتقدمة بأن جهة الإدارة المدعى عليها لم تتعرض في دفوعها لا من قريب أو بعيد لنسبة الاقتطاع المجاني من عقاره وما إذا كانت ضمن الحد القانوني أم لا.ومن حيث أن الثابت من مجمل الدفوع المثارة أن لجنة التوزيع الإجباري قد راعت في إصدار قرار التوزيع الإجباري النهائي الإجراءات الأساسية التي نص عليها قانون تنظيم وعمران المدن. ولما كانت قرارات التوزيع الإجباري النهائي تصدر مبرمة على ما هو عليه نص الفقرة(ج) من المادة (37) من القانون المذكور لذلك فإن الدعوى التي تقوم ضمناً على الطعن بقرار لجنة التوزيع الإجباري تكون حقيقة بعدم القبول.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى.ثانياً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.