يسري تقادم العقوبة على الحكم الغيابي متى انقضت المدة القانونية دون تنفيذ، ويترتب على تجاوز مدة العشر سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 621 من قانون العقوبات شمول الحكم بهذا التقادم.
انقضاء مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 621 من قانون العقوبات يجعل الحكم الغيابي مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيها المناقشة: لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مده ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31/12/1739 بالصورة الغيابية. ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7/8/1958 تفوق عن ثماني عشره سنه وثمانية أشهر وهي مده تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 621 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيها، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام /11/ المعطوفة على المادة الخامسة منه