• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك من لم يستأنف الحكم الابتدائي أن يطعن بحكم الاستئناف، ولا يجوز إلزام مؤسسة التأمين بصُلحٍ تم خلافاً للقانون

لا يجوز إلزام مؤسسة التأمين بأثر صلحٍ تمّ خلافاً للقانون، ويُشترط لصحة إسقاط الحق الشخصي توافر الصفة والولاية أو التوكيل اللازم. ومن لم يطعن بالحكم الابتدائي استئنافاً لا يُقبل منه الطعن بحكم الاستئناف المؤيّد لذلك الحكم.

نص الاجتهاد

لا وجه لإلزام مؤسسة التأمين يصلح تم خلافا للقانون # إذا لم يستأنف الطاعن قرار محكمة الدرجة الأولى فلا يحق له الطعن بحكم محكمة الاستئناف المناقشة: أولاً – أسباب طعن حمد:1 – مؤسسة التأمين ملزمة بدفع التعويض في حوادث السير.2 – إسقاط الحق الشخصي من الجهة المدعية كان خلافاً لأحكام القانون لعدم موافقة القاضي الشرعي.3 – المصابة (خولة) عمرها /30/ سنة فلا يحق للمطعون ضده (خليل) إسقاط حقها.4 – المطعون ضده لم يحصر دعواه لا بمؤسسة التأمين ولا بالمدعى عليه خليل (حمد الناصر).5 – يتوجب تقديم دعوى مستقلة من المطعون ضده.ثانياً – أسباب طعن خليل:1 – ولي الحدثين تلقى من الطاعن ستين ألف ليرة حسب إسقاط الحق الشخصي المبرز في ملف الدعوى وقبض تعويضاً آخر من مؤسسة التأمين فلا يجوز تقاضي تعويضين.2 – مؤسسة التأمين هي الملزمة بدفع التعويض والطاعن دفع مبلغ المصالحة ليعود على المؤسسة بما دفع.3 – تعليل المحكمة بأن المطعون ضده (حمد الناصر) لا يملك اسقاط الحق الشخصي عن ابنه وعن المصابة (خولة) لبلوغها سن الرشد يوجب إلزامه بإعادة المبلغ الذي قبضه.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأيد محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى التي أقامها الطاعن (خليل) بطلب إلزام مؤسسة التأمين بما دفعه مصالحة للمدخل (حمد الناصر) تعويضاً عن حادث سير مشمول بالتأمين.ومن حيث أن الطاعن (حمد) لم يستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى فلا يحق له الطعن بحكم محكمة الاستئناف الذي جاء مؤيداً للقرار المستأنف.ومن حيث أن محكمة الموضوع التي يعود لها فهم الدعوى واستخلاص حكم القانون تراءى لها أن حمد المذكور لا يحق له إسقاط الحق الشخصي عن القاصر دون موافقة القاضي الشرعي كما لا يحق له إسقاط الحق الشخصي عن البالغة سن الرشد لعدم توكيلها له بذلك، مما لا وجه لإلزام مؤسسة التأمين بعقد صلح تم خلافا لأحكام القانون.ومن حيث أنه من العودة لضبط جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 20/5/1996 فإن وكيل الطاعن خليل طلب إدخال ولي الحدث لسؤاله عن واقعة قبض المبلغ، كما أن مذكرته الخطية المتلوة بجلسة 23/10/1996 ليس فيها طلب بإلزام حمد الناصر لرد ما قبضه منه، مما لا وجه لسماع دعوى الطاعن تجاه المذكور، مما يستدعي رفض الطعنين.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض طعن حمد شكلاً.2 – رفض طعن خليل موضوعاً.