• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضاء الزوجة بالإقامة في المسكن غير الشرعي لا يمنعها من المطالبة بالانتقال عنه

لا يترتب على رضا الزوجة بالإقامة في المسكن غير الشرعي التزامٌ دائمٌ بالبقاء فيه، ويجوز لها الرجوع عن هذا الرضا والمطالبة بالانتقال عنه.

نص الاجتهاد

رضاء الزوجة بالإقامة في المسكن غير الشرعي لا يلزمها الاستمرار بذلك وعلى هذا استقر الاجتهاد