لا يترتب على رضا الزوجة بالإقامة في المسكن غير الشرعي التزامٌ دائمٌ بالبقاء فيه، ويجوز لها الرجوع عن هذا الرضا والمطالبة بالانتقال عنه.
رضاء الزوجة بالإقامة في المسكن غير الشرعي لا يلزمها الاستمرار بذلك وعلى هذا استقر الاجتهاد