يتعين على محكمة الموضوع تقدير التعويض وفق أحكام المسؤولية المدنية وبالاستناد إلى عناصر الضرر ونسبة الخطأ، ولا يجوز أن تتقيد بالمبلغ الذي يقدره المضرور في صحيفة دعواه.
لا يعتد بما يقدره المضرور من تعويض نتيجة الحادث الذي تعرض له وإنما يتم التقدير وفق قواعد المسؤولية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني المناقشة: أسباب الطعن:1 – المبلغ المقضي به مبالغ فيه جداً ولا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمصاب.2 – لم تبرز الجهة المطعون ضدها فواتير طبية تغطي المبلغ المحكوم به.3 – لم تبرز الجهة المطعون ضدها إجازة سوق وعقد تأمين يغطي الحادث.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المؤسسة الطاعنة بدفع مبلغ /500, 52/ ليرة سورية للمدعى على سبيل التعويض.ومن حيث أن الدعوى قائمة على طلب استرداد ما دفعه المدعى لذوي المضرور ومصالحة عما لحق به من ضرر نتيجة حادث الصدم المشمول بالتأمين.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت المبلغ الذي حدده المدعي في استدعاء دعواه خلافاً لما استقر عليها اجتهاد هذه المحكمة لجهة عدم الاعتداد بما يقدره المدعي في استدعاء دعواه في تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض من محكمة الموضوع وفق قواعد المسؤولية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث وفي ضوء ما ألحقته الإصابة من أذى لحق بالضرر. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لسيره على قواعد مخالفة لما سلف بيانه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:نقض الحكم المطعون فيه.