إذا أغفل الحكم الاستئنافي أسباب الاستئناف ولم يناقشها صراحةً كان مشوباً بعيب يوجب نقضه لقصور التسبيب. ولا يكون للخصم الذي رضي بالحكم الابتدائي ولم يُزد عليه في الحكم الاستئنافي مصلحةٌ في الطعن عليه.
عدم إدراج أسباب الاستئناف في حيثيات الحكم وعدم الرد عليها يستدعي نقض الحكم من رضخ للقرار البدائي لا يقبل استئنافه كذلك لا وجه للطعن في الحكم الاستئنافي إذا لم يقض بزيادة على الحكم البدائي.عدم إدراج أسباب الاستئناف في حيثيات الحكم وعدم الرد عليها خلافاً لما أوجبته المادة /240/ أصول يستدعي نقض الحكم المناقشة: آ – النظر في الطعن:أسباب طعن حسن ومصطفى. أصالة/وإضافة:1 – مبلغ التعويض قليل جداً ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالطاعنين خاصة وأن أحدهما شاب والآخر طفل صغير.2 – لم يلحظ القرار سن المصابين ومدى إصابتهم ومدى ما فاتهم من كسب ولح بهم من خسارة.3 – لم يلحظ القرار ارتفاع الأسعار ومصاريف العلاج.ب – أسباب طعن مؤسسة التأمين:1 – لم تبرز الجهة المدعية فواتير طبية تغطي الحادث ولم تستند المحكمة على أية وثيقة تثبت التعويض.2 – المبلغ المحكوم به كبير جداً ولا يتناسب مع الضرر الحاصل.3 – الحادث غير مشمول بالتأمين.في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالتعويض للجهة المدعية عما لحق بها من ضرر بنتيجة الحادث موضوع الدعوى وفق منطوق القرار المستأنف.ومن حيث أن مؤسسة التأمين رضخت للقرار البدائي ولم يقض الحكم المطعون فيه عليها بأي تعويض زيادة عما قضى به القرار المستأنف مما لا وجه في القانون لقبول طعن مؤسسة التأمين شكلاً ما دام الحكم المطعون فيه لم يقض بأية مبالغ عليها زيادة عما قضى به القرار المستأنف الذي لم تستأنفه. مما يستدعي رفض الطعن شكلاً.ومن حيث أن الجهة المدعية استأنفت قرار محكمة الدرجة الأولى وطلبت زيادة التعويض.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يدرج في حيثياته أسباب الاستئناف ولم يرد عليها خلافاً لما أوجبته المادة /204/ أصول. مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه ويتيح للجهة المدعية إبداء أسباب طعنها مجدداً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض طعن المؤسسة التأمين شكلاً.2 – نقض الحكم المطعون فيه أخذ بطعن جهة الادعاء.