القرار القضائي الذي يتضمن مخالفة جسيمة للمبادئ القانونية الأساسية أو خطأً فاحشاً في تطبيق القانون والوقائع الثابتة يُعدّ منعدماً ولا يعتدّ به.
مخالفة المبادئ الأساسية في القانون عن طريق الابتعاد عنها وكذلك الوقائع الثابتة جهل في القانون والواقع لا يجوز الاستمرار به في مؤسسة غايتها احقاق الحق وإزهاق الباطلالقرار في واقعة ابتعد عن المبادئ الاساسية ودخل في مستنقع الخطأ الفاحش والذي لا يمكن أن يغتفر مما يجعل القرار معدوما ابتداء وانتهاء