• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات زيادة المهر باتفاق الزوجين وإقرارها أمام القاضي ولو لم تستكمل معاملة تعديلها على صك النكاح

إذا ثبت توافق الزوجين على زيادة المهر وأُقِرّت الزيادة أمام القاضي، فإن عدم استكمال معاملة تعديلها على صك النكاح لا ينفي صحتها ولا يمنع الاعتداد بها.

نص الاجتهاد

عدم استكمال معاملة تعديل المهر على صك النكاح لا ينفي صحة توافق الزوجين على زيادة المهر وإقرار الزيادة أمام القاضي