يغني التبليغ إلى الموطن المختار المتخذ أصولاً عن التبليغ بالصحف
التبليغ إلى الموطن المختار المتخذ أصولاً يغني عن التبليغ بالصحف، ولا يُصار إلى النشر الصحفي إلا عند عدم إمكان التبليغ الأصولي إلى الموطن المختار أو عدم ثبوته.
نص الاجتهاد
إن تبليغ الشخص إلى الموطن المختار المتخذ أصولاً ينفي وجوب التبليغ بالصحف