استكمال الرسم القضائي لاحقاً لا يؤدي إلى بطلان الطلب العارض متى كان المدعي قد دفع ربع الرسم المقرر والتزم بسداد الباقي عند استخراج الحكم.
عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يعد نقصا مادام قد دفع ربع رسم الدعوى وسيؤدي الباقي عند استخراج الحكم