• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب بطلان الطلب العارض إذا سدد المدعي ربع رسم الدعوى والتزم بسداد الباقي عند استخراج الحكم

استكمال الرسم القضائي لاحقاً لا يؤدي إلى بطلان الطلب العارض متى كان المدعي قد دفع ربع الرسم المقرر والتزم بسداد الباقي عند استخراج الحكم.

نص الاجتهاد

عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يعد نقصا مادام قد دفع ربع رسم الدعوى وسيؤدي الباقي عند استخراج الحكم