• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن يعمل في خدمة أكثر من رب عمل واحد ما لم يمنعه القانون أو طبيعة العمل

الأصل جواز عمل العامل لدى أكثر من ربّ عمل واحد، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ورد نصّ قانوني يمنع أو إذا كانت طبيعة العمل تستلزم الانفراد وعدم الجمع.

نص الاجتهاد

للعامل ومن كان في حكمه ان يعمل في خدمة رب عمل واحد او اكثر .