الأصل جواز عمل العامل لدى أكثر من ربّ عمل واحد، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ورد نصّ قانوني يمنع أو إذا كانت طبيعة العمل تستلزم الانفراد وعدم الجمع.
للعامل ومن كان في حكمه ان يعمل في خدمة رب عمل واحد او اكثر .