التبليغ بالنشر في الصحف يصحّ كوسيلة استثنائية عندما يتعذر معرفة عنوان محدد للمطلوب تبليغه.
عدم معرفة عنوان محدد للمطلوب تبليغه يبرر تبليغه بالصحف