• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ المطلوب تبليغه بالصحف عند تعذر معرفة عنوانه المحدد

التبليغ بالنشر في الصحف يصحّ كوسيلة استثنائية عندما يتعذر معرفة عنوان محدد للمطلوب تبليغه.

نص الاجتهاد

عدم معرفة عنوان محدد للمطلوب تبليغه يبرر تبليغه بالصحف