• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتصحيح تمثيل المحامي تصديق الوكالة من ممثل رئيس فرع النقابة وإلا كانت الإجراءات باطلة

عدم تصديق الوكالة من ممثل رئيس فرع النقابة يجعل تمثيل المحامي غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات المبنية على هذا التمثيل.

نص الاجتهاد

عدم تصديق ممثل رئيس فرع النقابة المحامين على الوكالة المبرزة يجعل تمثيل المحامي مخلاً والإجراءات غير صحيحة