عدم تصديق الوكالة من ممثل رئيس فرع النقابة يجعل تمثيل المحامي غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات المبنية على هذا التمثيل.
عدم تصديق ممثل رئيس فرع النقابة المحامين على الوكالة المبرزة يجعل تمثيل المحامي مخلاً والإجراءات غير صحيحة