لا يجوز للخصوم التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع لم تُعرض على محكمة الموضوع، لأن ذلك يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمحكمة النقض.
لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع