• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض بوقائع لم تطرح على محكمة الموضوع لأول مرة

لا يجوز للخصوم التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع لم تُعرض على محكمة الموضوع، لأن ذلك يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمحكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع