• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط في المسكن الشرعي أن يشتمل على بيت خلاء وإلا فقد صلاحيته السكنية

وجود بيت خلاء من المقومات اللازمة لاعتبار المسكن شرعياً، وخلوّ المسكن منه يجعله فاقداً لشرعيته السكنية.

نص الاجتهاد

خلو المسكن من بيت الخلاء يفقده شرعيته