تقدير الإساءة وتحديد مدة أثرها على المهر من المسائل الواقعية التي تدخل في سلطة الحكمين التقديرية ولا تخضع لقاعدة جامدة.
تقدير الإساءة ومدة إنعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين