لا يبطل سير التقاضي لمجرد عدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي، ما دام هذا الإجراء غير مؤثر في صحة الخصومة ولم يثبت منه ضررٌ إجرائي للخصوم.
عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في صحة إجراءات التقاضي