• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يترتب عليه بطلان إجراءات التقاضي

لا يبطل سير التقاضي لمجرد عدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي، ما دام هذا الإجراء غير مؤثر في صحة الخصومة ولم يثبت منه ضررٌ إجرائي للخصوم.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في صحة إجراءات التقاضي