النزاع المتعلق بمطالبة الزوج باسترداد أشياء وأثاث من دار الزوجية أخذتها الزوجة أثناء قيام الحياة الزوجية دون وجه حق يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
مطالبة الزوج بأشياء و أثاث يعود له أخذته الزوجة من دار الزوجية أثناء الحياة الزوجية دون وجه حق يخرج البحث فيه عن اختصاص المحاكم الشرعية