• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى ما يدعم دفوعهم وأقوالهم

المحكمة غير ملزمة بإرشاد الخصوم إلى الأدلة أو الحجج التي تؤيد دفوعهم وأقوالهم، لأن عبء الإثبات والتمسك بما يدعم الدفاع يقع على الخصوم أنفسهم.

نص الاجتهاد

لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم