المحكمة غير ملزمة بإرشاد الخصوم إلى الأدلة أو الحجج التي تؤيد دفوعهم وأقوالهم، لأن عبء الإثبات والتمسك بما يدعم الدفاع يقع على الخصوم أنفسهم.
لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم