إثبات تخلّف الخصوم يتحقق بكل تعبير يفيد أن المحكمة نادت عليهم ثم انتظرت الساعة القانونية، ولا يتوقف على صياغة لفظية محددة.
كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف