• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى يزيل أثر استدعائها فقط وتبقى الإجراءات السابقة فيها منتجة لآثارها عند تجديدها

الشطب ينصرف أثره إلى صحيفة الدعوى واستدعائها فقط، ولا يمتد إلى الإجراءات السابقة الصحيحة التي تبقى نافذة وملزمة عند إعادة قيد الدعوى بعد تجديدها.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فقط وتبقى جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة سارية المفعول ولا يتوجب إعادتها في حال تجديد الدعوى بعد الشطب