الشطب ينصرف أثره إلى صحيفة الدعوى واستدعائها فقط، ولا يمتد إلى الإجراءات السابقة الصحيحة التي تبقى نافذة وملزمة عند إعادة قيد الدعوى بعد تجديدها.
شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فقط وتبقى جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة سارية المفعول ولا يتوجب إعادتها في حال تجديد الدعوى بعد الشطب