الخطأ في ذكر رقم المادة القانونية لا يؤثر في صحة الإجراءات ولا يبطل الحكم إذا كان التطبيق القانوني في جوهره سليماً.
إيراد المحكمة لرقم مادة قانونية غير مطابقة لا يؤثر في صحة الإجراءات