إذا تمّ تبليغ أحد الزوجين موعد المجالس العائلية تبليغاً صحيحاً، فإنّ تخلفه عن الحضور لا يؤثر في صحة إجراءات التحكيم.
عدم حضور أحد الزوجين المجالس العائلية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في صحة إجراءات التحكيم