• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ أحد الزوجين موعد المجالس العائلية يكفي لصحة إجراءات التحكيم ولو لم يحضر

إذا تمّ تبليغ أحد الزوجين موعد المجالس العائلية تبليغاً صحيحاً، فإنّ تخلفه عن الحضور لا يؤثر في صحة إجراءات التحكيم.

نص الاجتهاد

عدم حضور أحد الزوجين المجالس العائلية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في صحة إجراءات التحكيم