حقّ الزوجة في الامتناع عن متابعة زوجها قائم ما دام معجّل مهرها لم يُدفع كاملاً، ولا يزول هذا الامتناع إلا بالقبض التام.
لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها مالم تقبض كامل معجل مهرها