• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها ما لم تقبض كامل معجل مهرها

حقّ الزوجة في الامتناع عن متابعة زوجها قائم ما دام معجّل مهرها لم يُدفع كاملاً، ولا يزول هذا الامتناع إلا بالقبض التام.

نص الاجتهاد

لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها مالم تقبض كامل معجل مهرها