• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاطعة يُؤاخذ بها المقر ويُعد سيد الأدلة

الإقرار الصحيح والمنتج لآثاره يُلزم المقرّ ولا يجوز له التنصّل منه، لأنه من أقوى الأدلة ويُؤخذ به على صاحبه.

نص الاجتهاد

المرء مؤاخذ بإقراره والإقرار سيد الأدلة