الإقرار الصحيح والمنتج لآثاره يُلزم المقرّ ولا يجوز له التنصّل منه، لأنه من أقوى الأدلة ويُؤخذ به على صاحبه.
المرء مؤاخذ بإقراره والإقرار سيد الأدلة