تحديد الورثة وتوزيع أنصبتهم في التركة من النظام العام وحقوق الله تعالى، وبالتالي فإن كل اتفاق أو إجراء يخالف أحكام الإرث الآمرة لا يُعتدّ به.
توزيع الأسهم والأنصبة وتحديد الورثة من النظام العام ومن حقوق الله تعالى