• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الغياب إذا انتظرت المحكمة الخصوم ساعة بعد فتح الجلسة وأعيد النداء عليهم فلم يحضروا

متى دلّ محضر الجلسة على أن المحكمة انتظرت الخصوم ساعة بعد فتح الجلسة وأعيد النداء عليهم ثانية فلم يحضروا، كان تثبيت الغياب صحيحاً قانوناً.

نص الاجتهاد

كل تعبير يدل على أن المحكمة انتظرت الأطراف ساعة بعد فتح الجلسة وأعيد النداء عليهم ثانية فلم يحضروا يجعل تثبيت الغياب صحيحا في القانون