متى دلّ محضر الجلسة على أن المحكمة انتظرت الخصوم ساعة بعد فتح الجلسة وأعيد النداء عليهم ثانية فلم يحضروا، كان تثبيت الغياب صحيحاً قانوناً.
كل تعبير يدل على أن المحكمة انتظرت الأطراف ساعة بعد فتح الجلسة وأعيد النداء عليهم ثانية فلم يحضروا يجعل تثبيت الغياب صحيحا في القانون