إذا كان المحرر ذا صفة رسمية، تعيّن حصر الطعن فيه بدعوى التزوير دون سواها، ولا يُقبل إنكاره أو إسقاط حجّيته بوسائل الطعن العادية.
ضبط المجلس العائلي من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير