لا تقوم رابطة قانونية بين مقدار معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية، فلا يُستدل بأحدهما على الآخر ولا يُعدّ تقديره تابعاً له.
استقر الاجتهاد على انعدام الرابطة بين مقدار معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية