الوثيقة الرسمية التي يكتسبها صك الزواج لا تُنازع في حجيتها إلا عبر الطعن بالتزوير، ولا ينهض بشأنها إنكارٌ أو دفعٌ غير ذلك.
صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير