• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير

الوثيقة الرسمية التي يكتسبها صك الزواج لا تُنازع في حجيتها إلا عبر الطعن بالتزوير، ولا ينهض بشأنها إنكارٌ أو دفعٌ غير ذلك.

نص الاجتهاد

صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير