• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الضرة مع الزوجة في مسكن واحد يجعل المسكن غير شرعي ويبرر للزوجة مفارقته واستحقاقها النفقة

إذا جمع الزوجُ بين زوجتِه وضَرّتها في مسكنٍ واحد بحيث اختلّت شرعية المسكن، جاز للزوجة مفارقته ولا تُعدّ ناشزاً، وتستحق النفقة.

نص الاجتهاد

إن كون سكن الضرة بذات مسكن الزوجة يجعل المسكن غير شرعي ويبرر للزوجة تركه وتقاضي النفقة