إذا جمع الزوجُ بين زوجتِه وضَرّتها في مسكنٍ واحد بحيث اختلّت شرعية المسكن، جاز للزوجة مفارقته ولا تُعدّ ناشزاً، وتستحق النفقة.
إن كون سكن الضرة بذات مسكن الزوجة يجعل المسكن غير شرعي ويبرر للزوجة تركه وتقاضي النفقة