• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط لاعتبار الرضوخ مسقطاً لحق الطعن أن يكون صريحاً واضحاً دالاً على قصد التنازل

سقوط حق الطعن بالرضوخ لا يفترض ولا يُستنتج بالاحتمال، بل يتطلب دلالة صريحة واضحة على إرادة التنازل، وتبقى وقائع الرضوخ وتكييفها من مسائل الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا كان الرضوخ يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه فيجب أن يكون الرضوخ المانع من الطعن صريحا واضحا يكشف بجلاء أن الخصم أراد هذا التنازل وأن ما يعتبر رضوخا وما لا يعتبر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة