• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الاختصاص الذي أوفدت المدعية من أجله قد تغير من هند اللاسلكي والإذاعة والتلفزيون إلى الطب البشري ولم يمكن التسجيل في الاختصاص الثاني

إذا كان الاختصاص الذي أوفدت المدعية من أجله قد تغير من هند اللاسلكي والإذاعة والتلفزيون إلى الطب البشري ولم يمكن التسجيل في الاختصاص الثاني إلا على اساس تعاقدي فإن الأمر يستوجب إصدار تعديل صك الإيفاد لتسوية وضع الموفدة على أساس الدراسة بالطريقة التعاقدية وقررت إنهاء الإيفاد كان على الموفدة العودة إل...

نص الاجتهاد

إذا كان الاختصاص الذي أوفدت المدعية من أجله قد تغير من هند اللاسلكي والإذاعة والتلفزيون إلى الطب البشري ولم يمكن التسجيل في الاختصاص الثاني إلا على اساس تعاقدي فإن الأمر يستوجب إصدار تعديل صك الإيفاد لتسوية وضع الموفدة على أساس الدراسة بالطريقة التعاقدية وقررت إنهاء الإيفاد كان على الموفدة العودة إلى الوطن المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية كانت أوفدت إلى الاتحاد السوفيتي على منحة لمدة ست سنوات للحصول على دبلوم في الاتصال اللاسلكي والإذاعة والتلفزيون لصالح وزارة الإعلام، وذلك بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم (1427/و) المؤرخ 16/9/1990 ثم جرى تغيير اختصاصها للطب البشري لصالح وزارة الصحة بموجب القرار رقم (531/ب) المؤرخ 23/6/1992، ولأن الحكومة الروسية لم تسمح بتسجيل المدعية إلا على أساس تعاقدي وبقسط سنوي مقداره /1200/ دولار أمريكي، والجهة الموفدة لم تسوي وضع المدعية بما يتلاءم مع الوضع المذكور وتخلفت عن تسديد الأقساط السنوية المستحقة، فقد كانت الدعوى.من حيث أن المدعية أسست دعواها على القول بأن التغييرات السياسية في الاتحاد السوفيتي أدت إلى اضطرارها لدراسة الطب البشري على أساس تعاقدي، وأنه مرت مدة ليست بالقصيرة دون أن تعمد الجهة الموفدة لتسوية وضعها بما يتلاءم مع ذلك الوضع الأمر الذي استوجب إقامة هذه الدعوى ابتغاء إلزام الجهة الموفدة بدفع الأقساط السنوية التي استحقت والتي تستحق مع تأدية كافة التعويضات الشهرية منذ بداية الإيفاد بالإضافة للتعويض اللازم لقء ضياع عامين دراسيين كاملين.من حيث أن الجهة الإدارية ردت على الدعوى مبينة أن المدعية أوفدت على منحة لمدة ست سنوات وقيمة المنحة مليون ليرة سورية، إلا أنها غيرت اختصاصها على أساس تعاقدي دون أن تعلم مديرية البعثات العلمية بالتغيير وبذلك أضاعت المنحة على الدولة إضافة للاختصاص الموفدة لأجلهوالذي كان من الممكن إرسال شخص آخر له مع العلم بأن إعادة المنحة باتت من المستحيلات وخاصة بعد التغييرات الأخيرة في الاتحاد السوفيتي، لهذا كله فقد درست اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية وضع المدعية وقررت عدم تسديد الدفعات التي تطلبها وإنهاء إيفادها.ومن حيث أنه ما دام الاختصاص إذا كان الاختصاص الذي أوفدت المدعية لأجله قد تغير من هندسة اللاسلكي والإذاعة والتلفزيون إلى الطب البشري، ولم يمكن التسجيل في الاختصاص الثاني إلا على أساس تعاقدي فإن الأمر يستوجب إصدار تعديل صك الإيفاد لتسوية وضع الموفدة على أساس الدراسة بالطريقة التعاقدية وليس على أساس المنحة من الدولة المضيفة.ومن حيث أنه من الثابت أن اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية لم تقبل بالإيفاد على الطريقة التعاقدية وقررت إنهاء الإيفاد،فقد كان على المدعية العودة للوطن بمجرد إنهاء الإيفاد وعدم تسوية الوضع، مما يجعل الدعوى الماثلة جديرة بالرفض موضوعاً من كل الأوجه جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعيةالرسوم والنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.