• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجابة رب العمل لطلب العامل بتسريحه ومنحه تعويض التسريح تجعله يتحمل الآثار القانونية المترتبة على التسريح

استجابة رب العمل لطلب العامل بتسريحه ومنحه تعويض التسريح تُرتّب على رب العمل جميع الآثار القانونية الناجمة عن التسريح، ما دام لم يرفض الطلب صراحة ولم يترك للعامل خيار الاستقالة. كما أن الحقوق المترتبة على التسريح تختلف باختلاف طبيعة عقد العمل، فلا يجوز الحكم بها قبل تحديد ما إذا كان العقد لمدة معينة...

نص الاجتهاد

ان استجابة رب العمل لطلب العامل بتسريحه ومنحه تعويض التسريح يستتبع ان يتحمل رب العمل سائر الاثار القانونية التي تترتب على واقعة التسريح المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح حلب بتاريخ ١٩٥٧/٦/١٣ تحت رقم ۳۱۳ ۲۳۷ بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بان تدفع الى المدعى المميز عليه مبلغ ٢٤٠٦ ليرات سورية عن تعويض التسريح وتتمة تعويض عدم الانذار وبرد الدعوى لجهة راتب حزيران ١٩٥٥ ولجهة ما حسم عليه عقوبة وبعدم البحث بالإجازات وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى وتأخير المدعي دعواه بشأن الاجازات المتراكمة . في الموضوع :لما كان وكيل المميز يطلب النقض لما خلاصته :حكمت المحكمة على الجهة المميزة بتعويض التسريح بحجة انها سرحت المميز عليه من الخدمة مع ان المصلحة لم تسرحه وانما قبلت استقالته لأنه طلب بكتابه المؤرخ في ١٩٥٥/٥/٢٨ انهاء خدمته وتصفية حقوقه لأنه لم يعد بإمكانه العمل مع مدير المؤسسة وتبعا للسبب الاول فانه ايضا لا يستحق تعويض الانذار وبفرض ان الكتاب الذي تقدم به المدعي الى المحافظ لا يعتبر استقالة واذا اعتبرنا ان مدة عمل المدعي تنتهي في نهاية فترة التأسيس حسب عقده او حسب طلبه فكان على المحكمة ان تحكم له برواتب الاشهر الباقية لانتهاء فترة التأسيس باعتبار أن العقد لمدة معينة ولا يجوز لها ان تحكم بتعويض التسريح والانذار . في السببين الاول والثاني : لما كان يتضح من صورة الكتاب المؤرخ في ١٩٥٥/٥/٢٨ ان المميز عليه طلب تصفية حقوقه وتسريحه من العمل ومنحه تعويض التسريح ، وكانت استجابة الجهة المميزة لطلب المميز عليه بكتابها المؤرخ في ١٩٥٥/٦/١٤ رقم ۱۷۱۰۳ و تعيين موعد له للانقطاع عن العمل بينما كان باستطاعتها ان ترفض صراحة الطلب المقدم اليها وان تترك له الخيار بالاستقالة يستتبع ان تتحمل سائر الآثار القانونية التي تترتب على واقعة التسريح . في السبب الثالث : لما كان حقي المميز عليه المترتب على التسريح يختلف باختلاف نوع العقد الجاري بينه وبين الجهة المميزة اهو لمدة معينة او لمدة غير معينة بمقتضى المواد ١٤٢، ١٤٣ ، ١٤٥ من قانون العمل وكان الحكم بالتعويض قبل استجلاء طبيعة العقد مما يجعل البت فيه سابقا اوانه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز لما ورد في السبب الثالث فحسب