إذا استُخدم التبليغ بطريق النشر والإلصاق على نحوٍ مخالفٍ للإجراءات المقررة، وترتب على ذلك حرمان الخصم من الحضور، وجب الحكم ببطلان ما صدر لاحقاً لتعلّقه بحق الدفاع.
التبليغ بطريق النشر والإلصاق من الإجراءات المتعلقة بحق الدفاع، ويؤدي مخالفته إلى بطلان الحكم إذا ترتب عليه حرمان الخصم من الحضور. نقض سوري، قرار 2024، أساس 1679، تاريخ 17/11/1997.