• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ما إذا كان التسامح يولد حقاً مكتسباً يعود لمحكمة الموضوع ولا يشكل الخطأ فيه خطأً مهنياً جسيماً

القول بوجود حق مكتسب ناشئ عن التسامح أو نفيه من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُعدّ الخطأ في هذا التقدير خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بظروف استثنائية واضحة.

نص الاجتهاد

تقدير ما إذا كان التسامح يولد حقا مكتسبا أم لا يعود إلى إطلاق محكمة الموضوع والخطأ على فرض وجوده لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم