القول بوجود حق مكتسب ناشئ عن التسامح أو نفيه من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُعدّ الخطأ في هذا التقدير خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بظروف استثنائية واضحة.
تقدير ما إذا كان التسامح يولد حقا مكتسبا أم لا يعود إلى إطلاق محكمة الموضوع والخطأ على فرض وجوده لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم